الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          الثاني شركة العنان وهي : أن يشتركا بماليهما المعلومين بما يدل على رضاهما بمصير كل [ واحد ] منهما لهما ، ولو اشتركا في مختلط بينهما شائعا صح إن علما قدر ما لكل منهما ، ويغني لفظ الشركة على الأصح عن إذن صريح بالتصرف ، وهو المعمول عليه عند أصحابنا قاله في الفصول ، ويعتبر حضور ماليهما لتقرير العمل . وتحقيق الشركة إذن كمضاربة ، قال أحمد : إنما تكون المضاربة على شيء حاضر ، وقيل : أو أحدهما ، ولو اختلفا جنسا وقدرا وصفة ليعملا [ فيه ] والأصح أو أحدهما لكن بشرط أن يكون له أكثر من ربح ماله ، وبقدره إبضاع وبدونه لا يصح ، وفيه وجه ، ولا يعتبر خلطهما ، لأن مورد [ ص: 396 ] عقد الشركة ومحله العمل ، والمال تابع ، لا العكس ، والربح نتيجة مورد العقد قال والعمل يصير معلوما بإعلام الربح ، ويتوجه لا ، أو كجعالة ، وإن تلف أحدهما قبل الخلط فمنهما كنمائه لصحة القسمة بالكلام ، كخرص ثمار ، فكذا الشركة ، احتج به أحمد ، قال شيخنا ، وعنه : من ربه .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية