الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وتصح من مريض ولو سمى لعامله أكثر من أجرة مثله ، ويقدم بها على الغرماء ، ومساقاة ومزارعة ، قيل : مثلها ، وقيل : من ثلثه ، كأجير ( م 2 ) ويصح فيهن شرط العامل عمل المالك معه أو عبده .

                                                                                                          وقال الشيخ : مع علم عمله ودون النصف ، وقيل : لا يصح ، وقيل : يصح في عبده ، كبهيمته ، نقل أبو طالب فيمن أعطى رجلا مضاربة على أن يخرج إلى الموصل فيوجه إليه بطعام فيبيعه ثم يشتري به ويوجه إليه إلى الموصل قال : لا بأس إذا كانوا تراضوا على الربح ، ولا يضر عمل المالك بلا شرط ، نص عليه . .

                                                                                                          [ ص: 381 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 381 ] مسألة 2 ) قوله : وتصح من مريض ولو سمى لعامله أكثر من أجر مثله ، ويقدم بها على الغرماء ، ومساقاة ومزارعة ، قيل : مثلها ، وقيل : من ثلثه ، كأجير ، انتهى .

                                                                                                          ( أحدهما ) تحسب المحاباة في المساقاة والمزارعة من الثلث ، وهو الصحيح ، جزم به في البلغة والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم ، قال في القواعد الفقهية : أشهر الوجهين أنه يعتبر من الثلث .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) هو كالمضاربة ، جزم به في الوجيز ، وقدمه ابن رزين في شرحه ، وأطلقهما في المغني والشرح .




                                                                                                          الخدمات العلمية