، ويقدم بها على الغرماء ، ومساقاة ومزارعة ، قيل : مثلها ، وقيل : من ثلثه ، كأجير ( م 2 ) ويصح فيهن شرط العامل عمل المالك معه أو عبده . وتصح من مريض ولو سمى لعامله أكثر من أجرة مثله
وقال : مع علم عمله ودون النصف ، وقيل : لا يصح ، وقيل : يصح في عبده ، كبهيمته ، نقل الشيخ أبو طالب فيمن أعطى رجلا مضاربة على أن يخرج إلى الموصل فيوجه إليه بطعام فيبيعه ثم يشتري به ويوجه إليه إلى الموصل قال : لا بأس إذا كانوا تراضوا على الربح ، ولا يضر عمل المالك بلا شرط ، نص عليه . .
[ ص: 381 ]