الفروع لابن مفلح
وإن أذن له ففي لزومه تعيين المرأة وجهان ( م 9 ) ويتقيد بمهر المثل ، ويحتمل لزومه زيادة إذن فيها ، كتزويجه بها ، في أحد الوجهين ، والثاني : [ ص: 324 ] تبطل هي للنهي عنها ، فلا تلزم أحدا ( م 10 ) وإن عضله استقل ، وإن علمه يطلق اشترى له أمة .


