الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                          الفروع لابن مفلح

                                                                                                          وعند ابن أبي موسى يمنع الولد الرجوع في أم إن كان حملا عند البيع وكذا عند الرجوع  فوجهان [ ص: 302 ]

                                                                                                          ( م 6 و 7 ) والأصح له الرجوع قبل قلع غرس أو بناء  ، فيضمن غريم نقصا حصل به ، ويسوي حفرا ، وإن أبى قلعه فللبائع في الأصح أخذه وقلعه وضمان نقصه ، وإن أبى فلا رجوع ويرجع عند القاضي في أرض ، وهل يباع الغرس مفردا أو الجميع ويقسم الثمن على القيمة  ؟ [ ص: 303 ] فيه وجهان ( م 8 ) ولو كان ثمنه مؤجلا أخذه عند الأجل ، وقيل : في الحال ، [ ص: 304 ] وقيل : يباع .

                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                          الخدمات العلمية