ويصح ، وإن ألق متاعك في البحر وأنا ضامنه ، ضمن وحده بالحصة . قال : وأنا وركبان السفينة ضامنون وأطلق
وفي الترغيب وجهان بها أو الجميع ، وإن رضوا لزمهم ، ويتوجه الوجهان . وإن قالوا : ضمناه لك ، فبالحصة ، وإن قال : كل واحد منا ضامنه لك ، فالجميع ، وكذا ضمانهم ما عليه من الدين ، ومن ، لأنه أصل منهم لا ضامن عن الضامن الآخر ، وما أعطيت فلانا ونحوه ولا قرينة قبل منه ، وقيل : للواجب ، ومنه قضى كله أو حصته رجع على المضمون عنه فقط ، وهو أن يضمن ما يلزم التاجر من دين وما يقبضه من عين مضمونة ، قاله ضمان السوق شيخنا