الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وله الرجوع فيما أذن فيه قبل وقوعه ، فلو ادعى أنه رجع قبل البيع أو تصرف الراهن جاهلا برجوعه فوجهان ( م 12 - 13 )

                                                                                                          [ ص: 217 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 217 ] مسألة 12 ) قوله : وله الرجوع فيما إذا أذن فيه قبل وقوعه ، فلو ادعى أنه رجع قبل البيع أو تصرف الراهن جاهلا برجوعه فوجهان ، انتهى . ذكر مسألتين : [ ص: 218 ]

                                                                                                          ( المسألة الأولى ) لو أذن المرتهن للراهن في البيع ثم رجع جاز ، لكن لو ادعى أنه رجع قبل البيع فهل يقبل قوله أم لا ؟ أطلق الخلاف فيه ، وأطلقه في الرعاية الكبرى .

                                                                                                          ( أحدهما ) يقبل قوله ، اختاره القاضي ، واقتصر عليه في المغني . والوجه الثاني لا يقبل ( قلت ) وهو الصواب ، لأن الأصل عدمه وقد تعلق به حق ثالث ، ثم وجدت الشيخ تقي الدين اختار مثل ذلك ، ذكره المصنف عنه في الوكالة فقال : قال شيخنا : لو باع أو تصرف فادعى أنه عزله قبله لم يقبل ، انتهى . ثم وجدته في الفصول ، قطع بما قاله الشيخ تقي الدين .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 13 ) إذا ثبت رجوعه وتصرف الراهن جاهلا فهل يصح أم لا ؟ أطلق الخلاف فيه ، وأطلقه في المحرر والرعايتين والحاويين والنظم والفائق والمغني ، والكافي والشرح وقالا : بناء على تصرف الوكيل بعد عزله قبل علمه ، انتهى . وهو الصواب . والصحيح من المذهب أنه ينعزل ، فكذا هنا ، فلا يصح تصرف الراهن على الصحيح عند من بناه ، والمصنف قد أطلق الخلاف في الوكالة أيضا ، لكن قال : اختار الأكثر الانعزال ، على ما يأتي هناك ، ويكفينا تصحيح من بناه على الوكالة ، لكن الذي اخترناه في الوكالة أنه لا ينعزل قبل علة .




                                                                                                          الخدمات العلمية