الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                          الفروع لابن مفلح

                                                                                                          وتصح الإقالة في السلم   [ لا له ] مع الغريم لا الضامن ، وعنه : لا ، ذكرها ابن عقيل وابن الزاغوني وصاحب الروضة ، وفي بعضه روايتان ( م 14 ) ولا يشترط قبض الثمن [ ص: 185 ] أو بدله إن تعذر في مجلس الإقالة ، خلافا لأبي الخطاب وغيره .

                                                                                                          وفي المغني : لا يشترط في ثمن ، لأنه ليس بعوض ويلزم رد الثمن الموجود فإن أخذ بدله ثمنا وهو ثمن فصرف ، وإلا فبيع ، يجوز التفرق قبل القبض .

                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                          الخدمات العلمية