الفروع لابن مفلح
ويصح إسلام عرض في عرض أو في ثمن ، على الأصح ، قال أبو الخطاب : وبالمنافع كمسألتنا ويسلم في الذمة ولا يصح في عين كذا أو شجرة نابتة .
وفي الواضح : إن كانت حاضرة فبيع بلفظ سلم فيقبض ثمنه فيه ، وذكر في التبصرة الإيجاب والقبول من الشرط .


