( الخامس ) ، وإن عدم حين العقد أو عين ناحية تبعد فيها آفة ، فإن غلبة المسلم فيه في محله لم يصح ، ونقل أسلم في نتاج من فحل فلان أو من غنيه ونحوه أو في ثمرة بستان بعينه أو زرعه أبو طالب : يصح إن بدا صلاحه أو استحصد ، واحتج وحنبل ، وقاله بابن عمر أبو بكر : إن أمن عليها الجائحة .
وفي الروضة : إن كانت الثمرة موجودة ، : يصح السلم فيها ، فعنه : لا ، وأن عليها يشترط عدمه عند العقد ، وإن تعذر أو بعضه وقيل : أو انقطع وتحقق بقاؤه فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض ، ويأخذ الثمن الموجود أو بدله ، وقيل : ينفسخ بالتعذر ، وقيل : إن تعذر بعضه فسخ الكل أو صبر . وعنه