الفروع لابن مفلح
ومؤنة توفية العوضين على باذله .
وفي النهاية : أجرة نقله بعد قبض البائع له عليه ومؤنة المتعين على المشتري إن قلنا [ ص: 142 ] كمقبوض ، وأطلق الشيخ وغيره ، قال : لأنه لم يتعلق به حق توفية ، نص عليه ، ولا يضمن النقاد خطأ ، في المنصوص .


