الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                          الفروع لابن مفلح

                                                                                                          ثم ما ادعاه البائع مبيعا إن كان بيد المشتري  ففي المنتخب : لا يرد إليه . وفي المغني : يرد ، كما لو لم يدعه ، قال : ولا يطلبه البائع إن بذل ثمنه ( م 7 ) وإلا فسخ ، وإن أنكر المشتري بيع الأمة لم يطأها البائع  هي ملك لذلك ، نقله جعفر ، قال أبو بكر : لا يبطل البيع بجحوده ، ويأتي في الوكالة خلاف خرجه في النهاية من الطلاق ، ولو ادعى البيع ودفع ثمنها قال بل زوجتك [ ص: 131 ] وقبضت المهر فقد اتفقا على إباحة الفرج له ، ويقبل دعوى النكاح بيمينه ، وذكر أبو بكر قولا تقبل دعواه البيع بيمينه ، ويأتي عكسها في أوائل عشرة النساء ، وذكرها الشيخ أواخر إذا وصل بإقراره ما يغيره .

                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                          الخدمات العلمية