الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                          الفروع لابن مفلح

                                                                                                          وإن شرطه لغيره وله صح ، وإن أطلق  فوجهان ( م 4 ) وإن قال : دوني ، لم يصح ، وظاهر كلامه : يصح ، اختاره الشيخ ، ويكون توكيلا لأحدهما في الفسخ ، وقيل : للموكل إن شرطه لنفسه وجعله وكيلا ، ويلزم بمضي مدته ، في الأصح ، وله الفسخ ، وأطلقه الأصحاب ، ونقل أبو طالب : يرد الثمن ، وجزم به شيخنا ، كالشفيع ، ويتخرج من عزل الوكيل لا فسخ في غيبته حتى يبلغه في المدة . والملك [ في ] مدة الخيارين للمشتري ، في ظاهر المذهب ، فيعتق قريبه وينفسخ نكاحه ويخرج فطرته ، قال أبو الخطاب وغيره : ويأخذ بالشفعة ، وعنه : إن فسخ أحدهما فالنماء المنفصل وعنه : وكسبه للبائع ، كرواية الملك له ، [ ص: 87 ] وقيل : هما لمشتر إن ضمنه .

                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                          الخدمات العلمية