الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو أقر بمال ، أو بمال عظيم ، أو كبير ، أو كثير ) أو نفيس ، أو أكثر من مال زيد المشهور بالمال الكثير كان مبهما جنسا وقدرا وصفة فمن ثم ( قبل ) بناء على الأصح السابق [ ص: 378 ] في علي شيء ( تفسيره بما قل منه ) أي المال وإن لم يتمول كحبة بر وقمع باذنجانة أي صالح للأكل وإلا فهو ليس بمال ولا من جنسه ؛ لأن الأصل براءة الذمة فيما فوقه ووصفه بنحو العظم يحتمل أنه بالنسبة لتيقن حله أو لشحيح ، أو لكفر مستحله وعقاب غاصبه وثواب باذله لنحو مضطر ، ولو قال له علي مثل ما في يد زيد أو مثل ما علي لزيد كان مبهما جنسا ونوعا لا قدرا ، فلا يقبل بأقل من ذلك عددا ؛ لأن المثلية لا تحتمل ما مر لتبادر الاستواء عددا منها ( وكذا ) يقبل تفسيره ( بالمستولدة في الأصح ) لصحة إيجارها ووجوب قيمتها إذا تلفت ولأنها تسمى مالا وبه فارقت الموقوف ؛ لأنه لا يسماه ( لا بكلب وجلد ميتة ) وسائر النجاسات لأنها لا تسمى مالا ( وقوله : له ) عندي أو علي ( كذا كقوله ) له ( شيء ) بجامع الإبهام فيهما فيقبل تفسير هذا بما يقبل به تفسير ذاك مما مر وكذا في الأصل مركبة من كاف التشبيه واسم الإشارة ثم نقل عن ذلك وصار يكنى به عن المبهم من العدد وغيره

                                                                                                                              ( وقوله : شيء شيء ، أو كذا كذا كما لو لم يكرر ) ما لم يرد الاستئناف ؛ لأنه ظاهر في التأكيد ( ولو قال شيء وشيء ، أو كذا وكذا ) ويظهر أن مثل الواو هنا ما يأتي ( وجب شيئان ) متفقان أو مختلفان لاقتضاء العطف المغايرة وصحيح السبكي في كذا درهما ، بل كذا أنه إقرار بشيء واحد ويلزمه مثل ذلك في كذا درهما وكذا ، وهو بعيد من كلامهم إذ تفسير أحد المبهمين لا يقتضي اتحادهما ، ولو مع بل الانتقالية أو الإضرابية [ ص: 379 ] وإنما المقتضي للاتحاد نفس بل لما يأتي فيها فقوله : درهما موهم أنه سبب الاتحاد ، وليس كذلك

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله أي صالح للأكل ) هلا قال مثلا أو لغيره من وجوه الانتفاع ؛ لأنه حينئذ أيضا من جنس المال ( قوله في المتن أو كذا وكذا وجب شيئان ) في شرح الروض ولو قال كذا بل كذا فيه وجهان حكاهما الماوردي أحدهما يلزم شيء واحد والثاني شيئان ؛ لأنه لا يسوغ رأيت زيدا بل زيدا إذا عنى الأول ، وإنما يصح إذا عنى غيره ا هـ . وقياس تصحيح السبكي الآتي قريبا تصحيح الوجه الأول ، ويؤيد تصحيحه وما صححه السبكي قولهم : واللفظ للروض وإن قال درهم بل درهم أولا بل درهم فدرهم ا هـ . قال في شرحه ؛ لأنه ربما قصد الاستدراك فتذكر أنه لا حاجة إليه فيعيد الأول ا هـ . وبه يندفع قول الشارح ويلزمه إلخ إذ لا يتأتى هذا التوجيه مع العطف إذ لا يقصد به الاستدراك فليتأمل ( قوله ويلزمه ) [ ص: 379 ] أي السبكي مثل ذلك إلخ كذا شرح م ر

                                                                                                                              ( قوله : فقوله درهما موهم إلخ ) قد يقال إنما ذكر درهما ليدفع توهم التعدد لتفسير الأول قبل ذكر الثاني فيفهم منه الاتحاد إذا لم يذكر درهما بالأولى



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( أو كبير ) بموحدة ( أو كثير ) بمثلثة ، أو جليل ، أو خطير ، أو وافر نهاية ومغني ( قوله : أو نفيس ) إلى قوله : كان مبهما في المغني وإلى قول المتن والمذهب في النهاية إلا قوله : بناء على الأصح السابق في علي شيء وقوله : وحينئذ يتجه ما قالاه إلى المتن ( قوله : من مال زيد . إلخ ) أو مما شهد به الشهود عليه ، أو حكم به الحاكم على فلان ، أو نحو ذلك نهاية ومغني ( قوله : أي المال ) إلى قوله : ولو قال له علي في المغني إلا قوله : وقع إلى ؛ لأن الأصل ثم قال ويقبل منه ذلك إذا وصف المال بضد ما ذكر كقوله : مال حقير ، أو قليل ، أو خسيس أو طفيف ، أو نحو ذلك من باب أولى . ا هـ . ( قوله : بناء على الأصح السابق . إلخ ) عبارة المغني فإن قيل كيف يحكى الخلاف في قبول التفسير بها أي بحبة بر في قوله : شيء [ ص: 378 ] ويجزم بالقبول في مال ، أو مال عظيم ونحوه ، بل ينبغي أن يعكس ذلك أجيب بأنه إنما لم يذكر الخلاف هنا ؛ لأنه لا يخفى أن الجواز هنا مفرع على الأصح السابق . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وقمع باذنجانة ) أي بيتها . ا هـ . كردي ( قوله : أي صالح للأكل ) هلا قال مثلا أو لغيره من وجوه الانتفاع لأنه حينئذ أيضا من جنس المال سم على حج وقد يقال لما لم يكن المقصود منه إلا ذلك ولم يصلح له عد غير منتفع به بالمرة . ا هـ . ع ش ( قوله : لأن الأصل . . إلخ ) تعليل للمتن عبارة المغني أما عند الاقتصار على المال فلصدق الاسم عليه والأصل براءة الذمة من الزيادة ، وأما عند وصفه بالعظمة ونحوها ، فلا احتمال أن يريد ذلك بالنسبة إلى الفقير ، أو الشحيح ، أو باعتبار كفر مستحلها إلخ ، وأما كونه أكثر من مال فلان فلاحتمال أنه من حيث إنه أحل منه ، أو أنه دين لا يتعرض للتلف وذلك عين تتعرض له . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : فيما . إلخ ) أي مما فوقه ( قوله : أو مثل . إلخ ) عطف على مثل . إلخ أي أوله على مثل ما على لزيد . ا هـ . ع ش ( قوله : فلا يقبل بأقل من ذلك عددا ) أي ويقبل بغير جنسه ونوعه ا هـ ع ش ( قوله : ما مر ) أي الأقل . ا هـ . رشيدي

                                                                                                                              ( قوله لتبادر الاستواء . إلخ ) في كون التبادر في معنى يمنع احتمال غيره بالكلية نظر لا يخفى . ا هـ . رشيدي وقد يجاب بأن المراد احتمال له نوع قوة لا مطلق الاحتمال لما مر أن الظن القوي ملحق باليقين ( قوله : منها ) أي من المثلية ( قوله : لصحة إيجارها ) إلى قوله : وصحيح السبكي في المغني إلا قوله : عندي ( قوله : إذ أتلفت ) أي أتلفها أجنبي ( قوله : وبه فارقت الموقوف ) أي حيث لا يقبل تفسير المال به ( قوله : وغيره ) عطف على المبهم عبارة النهاية عن المبهم وغيره من العدد . ا هـ . وعبارة المغني عن العدد وغيره ا هـ ثم قالا دخولا في المتن ويجوز استعمالها في النوعين أي المبهم وغيره مفردة ومركبة أي مكررة من غير عطف ومعطوفة . ا هـ . قول المتن ( شيء شيء ، أو كذا كذا ) وإن زاد على مرتين من غير عطف نهاية ومغني ( قوله : ما لم يرد الاستئناف ) فإن قال أردت الاستئناف عمل به لأنه غلظ على نفسه . ا هـ . مغني

                                                                                                                              ( قوله : لأنه ظاهر ) أي ما بعد الأول ( قوله : ما يأتي ) أي في شرح المذهب أنه لو قال كذا وكذا من ثم والفاء حيث زاد بها العطف وإلا ، فلا تعدد لما يأتي فيها . ا هـ . ع ش ( قوله شيئان متفقان ، أو مختلفان ) بحيث يقبل كل منهما في تفسير شيء نهاية ومغني قول المتن ( أو كذا وكذا وجب شيئان ) في شرح الروض ، ولو قال كذا ، بل كذا فيه وجهان حكاهما الماوردي أحدهما يلزم شيء واحد والثاني شيئان لأنه لا يسوغ رأيت زيدا ، بل زيدا إذا عنى الأول وإنما يصح إذا عنى غيره . ا هـ . وقياس تصحيح السبكي الآتي قريبا تصحيح الأول ويؤيد تصحيحه وما صححه السبكي قولهم واللفظ للروض ، وإن قال درهم ، بل درهم فدرهم . ا هـ . قال في شرحه ؛ لأنه ربما قصد الاستدراك فيذكر أنه لا حاجة إليه فيعيد الأول ا هـ وبه يندفع قول الشارح ويلزمه . إلخ إذ لا يتأتى هذا التوجيه مع العطف أي بالواو إذ لا يقصد به الاستدراك فليتأمل . ا هـ . سم ووافق النهاية هنا الشارح وخالفته كالمغني في شرح قول المصنف الآتي ، ولو حذف الواو فدرهم في الأحوال وجزما هناك بما مر عن شرح الروض بلا عزو كما يأتي ( قوله : ويلزمه ) أي السبكي . ا هـ . ع ش ( قوله : وهو بعيد ) أي جريان مثل ذلك في كذا درهما وكذا ويحتمل أن مرجع الضمير ما صححه السبكي ( قوله : أو الإضرابية ) أي الإبطالية على قاعدة إذا قوبل العام بالخاص يراد به ما وراء الخاص عبارة الرشيدي قوله : الانتقالية ، أو الإضرابية يوهم أنهما قسمان ، وليس كذلك ، بل الانتقالية قسم من الإضرابية [ ص: 379 ] ؛ لأن ، بل للإضراب مطلقا وتنقسم إلى انتقالية وإبطالية . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وإنما المقتضي . إلخ ) كذا في النهاية وكتب عليه الرشيدي ما نصه قوله : م ر وإنما المقتضي للاتحاد نفس ، بل إلخ تبع في هذا الشهاب ابن حجر لكن ذاك جار على طريقة أن العطف ب ، بل لا يوجب إلا شيئا واحدا وأما الشارح م ر فإنه سيأتي له قريبا اختيار أحد الوجهين القائل بلزوم شيئين وهذا لا يناسبه وقد فرق الشارح كما نقله عنه ابن القاسم في حواشي شرح المنهج بين ما اختاره من لزوم شيئين وبين ما سيأتي له في الفصل الآتي فيما لو قال درهم ، بل درهم من أنه لا يلزمه إلا درهم بأنه في مسألة الدرهم أعاد نفس الأول بخلاف مسألة كذا فإن المعاد فيها صالح لإرادة غير ما أريد به الأول . ا هـ . ( قوله : لما يأتي ) أي في الفصل الآتي بعد قول المصنف فإن قال ودرهم لزمه درهمان ( قوله : فقوله : ) أي السبكي ( قوله : موهم . إلخ ) قد يقال إنما ذكر درهما ليدفع توهم التعدد لتفسير الأول قبل ذكر الثاني فيفهم منه الاتحاد إذ لم يذكر درهما بالأولى سم على حج . ا هـ . رشيدي




                                                                                                                              الخدمات العلمية