الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( تنبيه ) يتردد النظر فيما لو وكل شخصا في تزويج أمته وآخر في بيعها فعقدا معا فيحتمل أن يقال محل التردد إن وكلهما معا في ذلك وإلا كان المتأخر منهما مقتضيا لعزل الأول أخذا مما تقرر أن مريد البيع لا يزوج أي ولا يوكل في التزويج وقياسه أن الغالب أن مريد التزويج لا يبيع ولا يوكل في البيع ويحتمل أن التوكيل في التزويج ، أو البيع ليس كفعله ، فلا يقاس توكيله في التزويج بعد توكيله في البيع على تزويجه بعد توكيله في البيع وبفرض [ ص: 343 ] وقوعهما معا أو تسليم أن أحدهما بعد الآخر ليس عزلا له فهل يبطلان لاجتماع المقتضى والمانع ؛ لأن صحة كل عقد منهما تقتضي فسخ الوكالة في الآخر ، أو يصح البيع فقط ؛ لأنه أقوى لإزالته الملك أو النكاح فقط استصحابا لأصل دوام الملك أو يصحان ؛ لأن التعارض بينهما لا يتحقق إلا إن ترتبا ، كل محتمل لكن بطلانهما هو المتبادر

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : لأن التعارض . إلخ ) يتأمل



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : تنبيه . إلخ ) عبارة ع ش ( تنبيه ) لو وكل شخصا في تزويج أمته وآخر في بيعها فإن وقعا معا يقينا ، أو احتمالا فهما باطلان فيبطل ما يترتب عليهما من تزويج الوكيل ، أو بيعه ، وإن ترتبا فالثاني مبطل للأول ؛ لأن مريد التزويج لا يريد البيع وكذا عكسه . انتهى . حج بالمغني ( قوله : وقياسه ) أي قياس أن مريد البيع لا يزوج ولا يوكل في التزويج ( قوله : كفعله ) أي التزويج ، أو البيع ( قوله : فلا يقاس توكيله في التزويج . إلخ ) أي المشار إليه بقوله : السابق ولا يوكل في التزويج أي يعلم من [ ص: 343 ] عدم صحة هذا القياس عدم صحة قياس توكيله في البيع بعد توكيله في التزويج على بيعه بعد توكيله في التزويج المشار إليه بقوله : ولا يوكل في البيع بالأولى ( قوله : وقوعهما معا ) أي التوكيلين و ( قوله : فهل يبطلان ) أي البيع والتزويج المترتبان على التوكيلين

                                                                                                                              ( قوله : لاجتماع المقتضي ) وهو وكالة كل من العاقدين عن مالك الأمة وأما المانع فبينة بقوله : لأن صحة كل . إلخ ( قوله : لأن التعارض . إلخ ) يتأمل . ا هـ . سم لعل وجه التأمل أن المعية أولى بالتعارض مع أن الكلام في مطلق العقدين وقعا معا ، أو مرتبين




                                                                                                                              الخدمات العلمية