( والأصح صحة ) مصدر مضاف للمفعول ولو حذفت الياء لكان مضافا للفاعل وهو أوضح ( في قبول نكاح ) ولو بلا إذن سيد إذ لا ضرر عليه مطلقا وأشار بلكن إلى استثناء هذين أيضا من عكس الضابط وهو من لا تصح مباشرته لنفسه لا يصح توكله ويستثنى أيضا صحة توكيل عبد توكل سفيه في قبول نكاح بغير إذن وليه وهذه مردودة إذ لو أسلمت زوجته فطلق ثم أسلم في العدة بان نفوذ طلاقه وتوكل كافر عن مسلم في شراء مسلم أو طلاق مسلمة وإنما يصح ذلك إن لم يشرط في بطلان تصرفه لنفسه حجر الحاكم عليه [ ص: 301 ] وسيأتي ما فيه في بابه وتوكل المرأة في طلاق غيرها والمرتد في التصرف لغيره مع امتناعه لنفسه وأشار والرجل في قبول نكاح أخت زوجته مثلا أو خامسة وتحته أربع والموسر في قبول نكاح أمة المصنف في مسألة فإنه يصح طلاقه في الجملة إلى أن المراد صحة مباشرة الوكيل التصرف لنفسه في جنس ما وكل فيه في الجملة لا في عينه وحينئذ يسقط أكثر ما مر من المستثنيات وقياسه جريان ذلك في الموكل أيضا كما قدمته ( ومنعه ) أي طلاق الكافر للمسلمة لأنه إذا امتنع من أن يزوج بنته فبنت غيره أولى وبحث توكل العبد أي من فيه رق ( في الإيجاب ) للنكاح الأذرعي صحة إذا قلنا إنه يزوج أمته ومثله في هذا المبعض بالأولى ويجوز توكل المكاتب في تزويج الأمة ويجعل مطلقا لأنه تكسب كذا عبر به توكل العبد في نحو بيع بإذن سيده شارح وصوابه لا يتوكل بلا إذن عن غيره فيما يلزم ذمته عهدته كبيع ولو بجعل بل فيما لا يلزمها كقبول نكاح ولو بغير إذن قال الماوردي ولا يجوز مطلقا لأنها ولاية توكله على طفل أو ماله