( ) تعيينه إلا في نحو من حج عني فله كذا أي لأن عامل الجعالة هنا وكيل بجعل أو إلا فيما لا عهدة فيه كالعتق كما يأتي فيبطل وكلت أحدكما نعم إن وقع غير المعين تبعا للمعين كوكلتك في بيع كذا مثلا وكل مسلم صح على ما بحثه وشرط الوكيل شيخنا وقال إن عليه العمل فيه نظر ولا يشهد له ما يأتي في الموكل فيه للفرق الظاهر فإنه يحتاط للعاقد لأنه الأصل ما لا يحتاط للمعقود عليه كما صرحوا به في الوصية حيث اغتفروا وفرقوا بما ذكرته و ( صحة مباشرته التصرف ) الذي وكل فيه ( لنفسه ) لأنه إذا عجز عنه لنفسه كيف يستطيعه لغيره ، واستثنى من طرده وهو أن كل من صحت مباشرته لنفسه صح توكله من غيره منع الإبهام في الموصى به دون الموصى له ومنع توكل فاسق عن الولي [ ص: 299 ] في بيع مال محجوره على ما قاله توكل المرأة عن غير زوجها بغير إذنه الماوردي قيل وكأنه أراد الحرة أما الأمة إذا أذن سيدها فلا اعتراض للزوج كالإجارة وأولى وقال الأذرعي الوجه ما اقتضاه كلام الروياني من الصحة إن لم يفوت على الزوج حقا ا هـ .
والذي يتجه الصحة مطلقا وإن كان للزوج منعها مما يفوت حقا له لأن هذا أمر خارج ويفرق بين هذا والإجارة بأنها حق لازم تتعلق بالعين فعارض حق الزوج وهو أولى فأبطله ولا كذلك الوكالة ومنع وهذه مردودة بأن الوكيل لا يستوفيه لنفسه وبأن توكل كافر عن مسلم في استيفاء قود مسلم المصنف إنما جعل صحة مباشرته شرطا لصحة توكله ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط وإنما يلزم من عدمه عدمه والأول صحيح والثاني ليس في محله لأن الشرط وهو صحة المباشرة لم يوجد هنا أصلا