( ويصح ) بعد علمه بقدر ما يضمن لأن التعلق بماله وهل معرفة المضمون له الآتي اشتراطها معتبرة من السيد أو من العبد والذي يتجه اشتراطها منهما لأن كلا منهما مطالب ويأتي أن وجه اشتراطها اختلاف الناس في المطالبة تشديدا وضده والمطالبة هنا لهما فاتجه اشتراط علمهما به ولوما على سيده إذ لا محذور ولا يلزمه امتثال أمر السيد له به إذ لا تسلط له على ذمته بخلاف بقية الاستخدامات وإذا أدى بعد العتق فالرجوع له لأنه أدى ملكه بخلاف قبله ( فإن عين ) في إذنه في الضمان لا بعده إذ لا يعتبر تعيينه حينئذ كما هو ظاهر ( للأداء كسبه أو [ ص: 245 ] غيره ) كمال التجارة ( قضى منه ) عملا بتعيينه نعم إن لم يف مال التجارة ولو لتعلق دين به لتقدمه على الضمان ما لم يحجر عليه القاضي وإلا لم يتعلق به الضمان أصلا اتبع القن بالباقي إذا عتق كما اعتمده ضمان القن ( بإذنه ) أي السيد السبكي لأن التعيين قصر الطمع عن تعلقه بالكسب الذي اعتمده ابن الرفعة ( وإلا ) يعين في إذنه للأداء جهة ( فالأصح أنه إن كان مأذونا له في التجارة تعلق ) غرم الضمان ( بما في يده ) ربحا ورأس مال ( وما يكسبه بعد الإذن وإلا ) يكن مأذونا له فيها ( ف ) لا تعلق إلا ( بما يكسبه ) بعد الإذن كمؤن النكاح الواجبة بإذنه في الصورتين نعم هذه لا تتعلق إلا بكسبه بعد النكاح لأنها لا تجب إلا به بخلاف المضمون به فإنه ثابت حال الإذن فاندفع قول جمع بالتسوية بينهما .