الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإن ) اختلفا في أصل اللفظ الصادر كأن ( قال ) المستحق عليه ( أحلتك فقال ) المستحق بل ( وكلتني ) أو في المراد من لفظ محتمل كاقبض أو أحلتك ( صدق الثاني بيمينه ) لأن الأصل بقاء حقه في ذمة المستحق عليه ويحلف المستحق تندفع الحوالة ويأخذ حقه من المستحق عليه [ ص: 240 ] ويرجع هذا على المحال عليه ويظهر أثر النزاع فيما ذكر عند إفلاس المحال عليه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله تندفع الحوالة ) قال في الروض فإن كان قد قبضه من المحال عليه فله أخذه كحقه وإن تلف بلا تفريط لم يضمن أو بتفريط ضمن وتقاصا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ويرجع هذا إلخ ) هل شرط الرجوع تقدم أخذ المستحق منه



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله اختلفا في أصل اللفظ إلخ ) ثم ( قوله أو في المراد إلخ ) كان الأنسب ذكرهما في حل ولو قال المستحق عليه إلخ قول المتن ( صدق الثاني بيمينه ) في الأولى جزما وفي الثانية في الأصح ا هـ مغني .

                                                                                                                              ( قوله لأن الأصل ) إلى الفرع في المغني ( قوله ويأخذ حقه إلخ ) فإن كان قد قبضه فله تملكه بحقه لأنه من جنس حقه وإن تلف بلا تفريط لم يضمن لأنه وكيل وهو أمين أو بتفريط ضمن وتقاصا ا هـ مغني وفي سم عن الروض مثله ( قوله ويرجع هذا ) هل شرط الرجوع تقدم أخذ [ ص: 240 ] المستحق منه ا هـ سم والظاهر لا لظهور الفرق بين ما هنا وما سبق فليراجع .

                                                                                                                              ( قوله عند إفلاس المحال عليه ) أي ونحوه




                                                                                                                              الخدمات العلمية