( ولو ( بطلت ) الحوالة ( في الأظهر ) لارتفاع الثمن بانفساخ البيع وإنما لم تبطل فيما لو أحالها بصداقها ثم انفسخ النكاح لأن الصداق أثبت من غيره ولهذا لو زاد زيادة متصلة لم يرجع في نصفه إلا برضاها بخلاف المبيع فيرد البائع ما قبضه من المحال عليه [ ص: 237 ] للمشتري إن بقي وإلا فبدله ؛ فإن لم يقبضه امتنع عليه قبضه أحال المشتري ) البائع ( بالثمن فرد المبيع بعيب ) أو إقالة أو تحالف بعد القبض للمبيع ولمال الحوالة