( ويحرم ولو في دار الغير ؛ لأن الهواء تابع للقرار فلا يفرد بعقد كالحمل مع الأم ولأنه إذا لم يضر في الشارع يجوز إخراجه فيمتنع أخذ عوض عليه ولو من الإمام كالمرور وكما يمتنع إخراج الضار [ ص: 202 ] يمتنع الصلح على إشراع ) أي : إخراج ( الجناح ) أو الساباط بعوض إذا أضر بالمارة أيضا ( و ) يحرم ( أن إرسال ماء البواليع فيه هي المسطبة العالية والمراد هنا مطلق المسطبة ولو بفناء داره كما صرح به يبني في الطريق ) النافذ وإن اتسع ( دكة ) البندنيجي ؛ لأن المارة قد تزدحم فتتعثر بها ولأن محلها يشتبه بالأملاك عند طول المدة قال بعضهم ومثلها ما يجعل بالجدار المسمى بالكبش إلا إن اضطر إليه لخلل بنائه ولم يضر المارة ؛ لأن المشقة تجلب التيسير ا هـ ( أو لذلك نعم إن قصد بها عموم المسلمين فكحفر البئر فيما يأتي فيه في الجنايات [ ص: 203 ] على ما بحث وقياسه جوازها لنفسه بإذن الإمام وفيه نظر ويفرق بأن البئر ثم لها حد فكان للإمام أو قصد المسلمين دخل فيه وأما الشجرة فلا حد لها تنتهي إليه بل هي دائمة النمو أغصانا وعروقا وما هو كذلك لا يؤمن ضرره فلم يجز مطلقا ويفرق بينها هنا وفي المسجد بشرطه بأن الضرر هنا أعظم ، نعم الذي يشبه البئر المسجد ومن ثم صرحوا بجواز بنائه فيه حيث لا يضر المارة وإن لم يأذن فيه الإمام كحفر البئر فيه للمسلمين قال يغرس ) فيه ( شجرة ) الأذرعي وقضيته أن البقعة تصير مسجدا وهو بعيد ؛ لأن شرطه كونه في موات أو ملكه فالمراد بالمسجد مكان الصلاة لا غير ومنه يؤخذ أنه لو جازت ( وقيل إن لم يضر ) كل منهما المارة ( جاز ) كإشراع الجناح ويرده ما مر من التعليل . جعل الدكة للصلاة مثلا ولا ضرر بوجه