( ) ؛ لأنه مأمور بفعلها فإن تعينت في الأخذ أو الترك وجب قطعا وإن استوت فيهما حرم الأخذ [ ص: 184 ] وإنما اختلفوا في وجوب ويأخذ له بالشفعة أو يترك بحسب المصلحة ؛ لأن الإهمال هنا يعد تفويتا لثبوتها بخلافه ثم ؛ لأنه محض اكتساب وما فعله منهما لمصلحة لا ينقضه المولى إذا رشد لكن على غير الأصل ثبوتها . شراء ما رآه يباع وفيه غبطة