( ولا يصح كأن أقر ( بدين ) عن معاملة أسند وجوبه إلى ما ( قبل الحجر أو ) إلى ما ( بعده ) أو بعين في يده لما مر من إلغاء عبارته ولا بما يوجب المال كنكاح ( وكذا ) لا يقبل إقراره ( بإتلاف المال في الأظهر ) لذلك فلا يطالب بذلك ولو بعد رشده لكن ظاهرا ، أما باطنا فيلزمه إذا صدق قطعا أما إذا إقراره ) في حال الحجر بمال فيلزمه الآتي قطعا كما في الروضة عن أقر بعد رشده أنه أتلف في سفهه ابن كج ( ويصح ) ؛ إذ لا مال ولا تهمة فيقطع في السرقة ولا يثبت المال ( والقصاص ) وسائر العقوبات كذلك فإن عفي عنه بمال ثبت ؛ لأنه تعلق باختيار غيره ( إقراره ( بالحد ) ) ولو بدون مهر المثل والكلام في الذكر لما يأتي في بابه . وطلاقه وخلعه
يحلف في الأمة أو ( بلعان ) واستلحاقه ولو ضمنا بأن وإيلاؤه ( وظهاره ونفيه النسب ) فإنه وإن لم ينفذ لكن إذا كانت [ ص: 175 ] ذات فراش وولدت لمدة الإمكان لحقه وصارت مستولدة وينفق على من استلحقه من بيت المال وذلك ؛ لأنه لا مال في ذلك وإذا صح طلاقه بلا مال فبه وإن قل أولى لكن لا يسلم إليه كما يأتي . أقر باستيلاد أمته