( ولو ( أخذ ) البائع ( الباقي وضارب بحصة التالف ) ؛ لأنه ثبت له الرجوع في كل منهما ويعتبر نسبة كل من قيمة التالف وقيمة الباقي إلى مجموع القيمة حتى يأخذ الباقي بحصته من الثمن ويضارب بحصة التالف منه لكن العبرة في التالف بأقل قيمته يوم العقد والقبض دون ما بينهما وفي الباقي بأكثرهما لما بينته بمثله في شرح الإرشاد . تلف أحد العبدين ) مثلا المبيعين صفقة واحدة ومثلهما كل عينين يفرد كل منهما بعقد ( ثم أفلس ) وحجر عليه أو تلف بعد الحجر ولم يقبض البائع شيئا من الثمن
( فإن كان قبض بعض الثمن رجع في الجديد ) كالفرقة قبل الوطء يرجع بها الكل تارة والبعض أخرى وخبر { } مرسل وإيهام تفريعه هذا على ما قبله اختصاص القولين بالتلف غير مراد بل يجريان مع بقائهما وقبض بعض الثمن فعلى الجديد يرجع في بعض المبيع بقسط [ ص: 151 ] الباقي من الثمن فلو قبض نصفه رجع في نصفهما لا في أحدهما بكماله ؛ لأن فيه ضررا عليهم والتلف فيما ذكر ليس بقيد فلو بقي جميع المبيع وأراد البائع الفسخ في بعضه مكن وإن حصل بالتفريق نقض ؛ لأنه بالنسبة للغرماء أنفع من الفسخ في كله والضرر إنما هو على الراجع فقط فإن فرض أنه على المفلس لم ينظر إليه ؛ لأن ماله مبيع كله فلم يبال بالتفريق فيه . وإن كان قد قبض من ثمنه شيئا فهو أسوة الغرماء
( فإن تساوت قيمتهما وقبض نصف الثمن أخذ الباقي ) بباقي الثمن ويكون ما قبضه في مقابلة التالف ( وفي قول ) مخرج ( يأخذ نصفه بنصف باقي الثمن ويضارب بنصفه ) أي : الباقي وهو ربع الجميع ؛ لأن الثمن يتوزع على الجميع وسيأتي في هبة الصداق للزوج ترجيح نظير هذا ويفرق بأن حق البائع هنا يتعلق بالعين والإلفات عليه بعض الثمن بالمضاربة فانحصر حقه في الموجود منها وحق الزوج ثم متعلق بها أو ببدلها ؛ إذ لها في صور إمساكها وإعطاؤه بدلها فلم ينحصر حقه في الباقي بل شاع فيه وفي بدله .