( وإن ( قدم المشتري بالثمن ) أي بمثله أو قيمته على الغرماء رعاية لمصلحتهم لئلا يرغب الناس عن شراء ماله ، وقضيته اختصاص ذلك بما باعه بعد الحجر وليس ببعيد ( وفي قول يحاص الغرماء ) كسائر الديون ولا يكون الحاكم وأمينه طريقين في الضمان . استحق شيء باعه الحاكم ) أو نائبه وثمنه المقبوض تالف