الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإن استحق شيء باعه الحاكم ) أو نائبه وثمنه المقبوض تالف ( قدم المشتري بالثمن ) أي بمثله أو قيمته على الغرماء رعاية لمصلحتهم لئلا يرغب الناس عن شراء ماله ، وقضيته اختصاص ذلك بما باعه بعد الحجر وليس ببعيد ( وفي قول يحاص الغرماء ) كسائر الديون ولا يكون الحاكم وأمينه طريقين في الضمان .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 135 ] قوله المصنف باعه الحاكم ) بخلافه ما لو باعه المفلس قبل الحجر فإنه إذا استحق بعد تلف الثمن يكون ثمنه دينا ظهر فيأتي فيه ما مر ( قوله أو نائبه ) عبارة العباب وشرحه وليس القاضي ولا مأذونه طريقا في الضمان لما باعه القاضي أو غيره بإذنه ولو المفلس ؛ لأنه نائب الشرع ا هـ .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( باعه الحاكم ) بخلاف ما لو باعه المفلس قبل الحجر فإنه إذا استحق بعد تلف الثمن يكون ثمنه دينا ظهر فيأتي فيه ما مر نهاية وسم أي : كما مر آنفا في المتن ( قوله أو نائبه ) إلى قول المتن وينفق في النهاية والمغني إلا أنهما جزما بالاختصاص الآتي ( قوله على الغرماء ) أي : على باقي الغرماء نهاية ومغني ( قوله عن شراء ماله ) أي : المفلس فكان تقديمه من مصالح الحجر كأجرة الكيال ونحوها من المؤن مغني ونهاية ( قوله بما باعه بعد الحجر ) كأنه لإخراج ما باعه قبل الحجر لامتناعه ا هـ سيد عمر وقوله لامتناعه والأولى ؛ لأنه كدين ظهر ( قوله ولا يكون الحاكم إلخ ) عبارة العباب وشرحه وليس القاضي ولا مأذونه طريقا في الضمان لما باعه القاضي أو غيره بإذنه ولو المفلس ؛ لأنه نائب الشرع ا هـ سم .




                                                                                                                              الخدمات العلمية