( ولو يعني طرأ بدليل ما بعده ( دين برد مبيع بعيب ) أو خيار وقد تلف ثمنه أو بترد ببئر حفرها تعديا قبل موته ( فالأصح أنه لا يتبين فساد تصرفه ) ؛ لأنه وقع سائغا ظاهرا [ ص: 114 ] وباطنا خلافا لاقتصار الشراح على الظاهر إلا أن يكونوا رأوا أن تقدم السبب كتقدم المسبب باطنا وهو بعيد ؛ إذ تقدم السبب بمجرده لا يكفي في رفع العقد أما إذا كان ثم دين مقارن للتصرف ظاهرا أو خفي فيتبين بطلانه من أصله ( لكن إن لم يقض ) بضم أوله ( الدين ) من وارث أو أجنبي ولم يسقط بإبراء ( فسخ ) تصرفه ليصل المستحق إلى حقه ويظهر أن الفاسخ هنا هو الحاكم ويفرق بينه وبين ما مر من التحالف بأن العاقد ثم هو الفاسخ بخلافه هنا نعم لو أعتق الوارث عبد التركة أو أولد أمتها وهو موسر نفذ وإن كان الدين موجودا حال العتق فيلزمه قيمته ولا ينفذ تصرفه في شيء غير هذين . تصرف الوارث ولا دين ظاهر ) ولا خفي ( فظهر )