( ولو ( فإن كان في يد الراهن أو في يد المرتهن وقال الراهن غصبته ) أنت مني ( صدق ) الراهن ( بيمينه ) ؛ لأن الأصل عدم اللزوم وعدم الإذن في القبض عن الرهن بخلاف ما لو كان بيد المرتهن ووافقه الراهن على إذنه له في قبضه لكنه قال : إنك لم تقبضه عنه أو رجعت عن الإذن فيحلف المرتهن ، ويؤخذ من ذلك أن من اختلفا في قبضه ) أي : المرهون لم تقبل إلا إن شهدت بالقبض وإلا صدق المشتري بيمينه ؛ لأن الأصل بقاء يده ولأنه مدع لصحة البيع والآخر مدع لفساده ( وكذا إن قال أقبضته عن جهة أخرى ) كإيداع أو إجارة أو إعارة ( في الأصح ) ؛ لأن الأصل عدم ما ادعاه المرتهن [ ص: 106 ] ويكفي قول الراهن لم أقبضه عن جهة الرهن على الأوجه . اشترى عينا بيده فأقام آخر بينة أنها مرهونة عنده