( فإن كانا ) أي وكذا في الصورة التي عقب هذه ( نقصت ) بفتح النون والصاد المهملة ( الوثيقة ) إذ لا جابر كما لو مات أحدهما ( أو بدينين ) عند شخص واحد ووجب مال يتعلق برقبة القاتل ( وفي نقل الوثيقة ) به إلى دين القتيل ( غرض ) أي فائدة للمرتهن ( نقلت ) بأن يباع القاتل فيصير ثمنه رهنا مكان القتيل وحيث لا غرض بأن اتفق الدينان تأجيلا وحلولا وقدرا [ ص: 100 ] واتفقت قيمتا العبدين فلا نقل بل يبقى القاتل بحاله وسقطت وثيقة المقتول بخلاف ما إذا حل أحدهما وتأجل الآخر فينقل ؛ لأنه إن كان الحال دين القتيل ففائدته الاستيفاء من ثمن القاتل حالا أو دين القاتل ففائدته تحصيل الوثيقة بالمؤجل والمطالبة حالا بالحال وكذا لو تأجلا وأحدهما أطول أجلا وما إذا اختلفا قدرا وتساوت قيمة العبدين أو كان القتيل أكثر قيمة فإن كان القتيل مرهونا بالأكثر فله التوثق بالقاتل ليصير ثمنه مرهونا بالأكثر أو بالأقل فلا فائدة في النقل أو جنسا واختلفا قيمة أيضا فكاختلاف القدر وإلا فلا غرض وما إذا اختلفت قيمة العبدين فإن كان الأكثر القاتل نقل منه بقدر قيمة القتيل إلى دينه أو القتيل أو مساويا فلا نقل وما إذا كان بأحدهما ضامن فطلب المرتهن نقل الوثيقة من الدين المضمون إلى الآخر ليحصل له التوثق فيهما فإنه يجاب كما اقتضاه كلامهم وحيث لا نقل فقال المرتهن لا آمن جنايته مرة أخرى [ ص: 101 ] فتؤخذ رقبته فيها فبيعوه وضعوا ثمنه مكانه لم يجب على أحد وجهين يتجه ترجيحه كما اقتضاه المتن وغيره لأن الأصل خلاف ذلك فلم يتحقق الغرض الحامل على البيع . القاتل والمقتول ( مرهونين عند شخص ) أو أكثر ( بدين واحد ) وقد عفا السيد عن القاتل