( ثم إن ( لم يسترد ) إذ لا ضرورة إليه ( وإلا ) يمكن الانتفاع به إلا بالاسترداد كالخدمة ، وإن كان له حرفة يمكن عملها بيد المرتهن ( فيسترد ) للضرورة بالنسبة لما أراده المالك منه ويرد وقت فراغه للمرتهن كالليل أي الوقت الذي اعتيد الراحة فيه منه وإنما ترد إليه أمة أمن منه وطؤها لكونه محرما أو ثقة وعنده خلوة ( ويشهد ) المرتهن عليه بالاسترداد للانتفاع شاهدين أو واحدا ليحلف معه كل مرة قهرا عليه ( إن اتهمه ) ، وإن [ ص: 78 ] اشتهرت عدالته على الأوجه بخلاف غير المتهم بأن ثبتت عدالته فلا يلزمه إشهاد أصلا وبخلاف المشهور بالخيانة فإنه لا يسلم إليه ، وإن أشهد ( وله بإذن المرتهن ) وأن رده على الأوجه كما إن الإباحة لا ترتد بالرد وفارق الوكالة بأنها عقد ( ما منعناه ) من التصرف والانتفاع لأن المنع لحقه أمكن الانتفاع ) الذي يريده الراهن من المرهون ( بغير استرداد ) له كحرفة يمكن عملها وهو بيد المرتهن كالرهن لغيره وقضيته صحته منه بدين آخر لتضمنه فسخ الأول وهو واضح إن جعلاه فسخا وإلا فلا لمنافاته للعقد الأول مع بقائه إذ من أحكامه كما مر أن لا يرهنه منه بدين آخر فاندفع ما ويبطل الرهن بما يزيل الملك أو نحوه للإسنوي وغيره هنا .