( وتجري فيه كالعقد ( لكن لا يستنيب ) المرتهن في القبض ( راهنا ولا وكيله ) في الإقباض كعكسه لامتناع اتحاد القابض والمقبض ومن ثم لو كان النيابة ) من الطرفين جاز إذ لا اتحاد حينئذ أي لأن الرشد المقتضي لانعزاله أبطل تسميته الآن راهنا ( ولا عبده ) ولو مأذونا وأم ولد ؛ لأن يده كيده ( وفي المأذون ) له في التجارة ( وجه ) لانفراده باليد والتصرف كالمكاتب ويرد باللزوم من جهة السيد في المكاتب بخلاف المأذون ( ويستنيب مكاتبه ) كتابة صحيحة لاستقلاله باليد والتصرف كالأجنبي ومبعضا وقعت الإنابة في نوبته . الراهن وكيلا في الرهن فقط فوكله المرتهن في القبض أو عقد ولي الراهن فرشد المولى ثم وكل المرتهن الولي في القبض