في الأصح ) ؛ لأن ما لا ينضبط أو يعز وجوده يتعذر أو يتعسر رد مثله إذ الواجب في المتقوم رد مثله صورة نعم يجوز ( وما لا يسلم فيه ) أي في نوعه ( لا يجوز إقراضه ، ولو خميرا حامضا للحاجة والمسامحة ويرده وزنا . قرض الخبز والعجين
قال في الكافي أو عددا وفهم اشتراطه الجمع بينهما بعيد وجزء شائع من دار لم يزد على النصف لأن له حينئذ مثلا لا الروبة على الأوجه وهي خميرة لبن حامض تلقى على اللبن ليروب لاختلاف حموضتها المقصودة وعلم من الضابط أن القرض لا بد أن يكون معلوم القدر أي ، ولو مآلا لئلا يرد ما مر في نحو كف الدراهم وذلك ليرد مثله أو صورته .