( و ) ؛ لأنه المراد حيث أطلق وهي تستلزم رشده واختياره فيما يقرضه فلا يرد عليه خلافا لمن زعمه صحة وصية السفيه وتدبيره وتبرعه بمنفعة بدنه الخفيفة وذلك ؛ لأن فيه شائبة تبرع ومن ثم امتنع تأجيله إذ التبرع يقتضي تنجيزه ولم يجب التقابض فيه وإن كان ربويا فلا يصح من محجور عليه وكذا وليه إلا لضرورة بالنسبة لغير القاضي إذ له ذلك مطلقا لكثرة أشغاله وإن نازع فيه يشترط في المقرض ( أهلية التبرع ) المطلق السبكي نعم لا بد من يسار المقترض منه وأمانته وعدم الشبهة في ماله إن سلم منها مال المولى والإشهاد عليه وكذا أخذ رهن منه إن رأى القاضي أخذه وله أيضا إقراض مال المفلس بتلك الشروط إذا رضي الغرماء بتأخير القسمة أما المستقرض فشرطه الرشد والاختيار وسيعلم مما يأتي صحة وكذا السكران . تصرف السفيه المهمل قرضا وغيره