[ ص: 41 ] ولو صح قبضه لا قوله وهو إلى آخره نعم له أجرة مثل تقاضيه أو اقبض وديعتي مثلا وتكون لك قرضا صح وكانت قرضا وحصل لي ألفا قرضا ولك عشرة جعالة فيستحق الجعل إن اقترضها له لا إن أقرضه وقرض الأعمى واقتراضه كبيعه . قال اقبض ديني وهو لك قرضا أو مبيعا