( ولو لم يصح ) لعزة الوجود قيل الصاع اسم للوزن فلو قال في مائة صاع كيلا لاستقام ا هـ . أسلم في مائة ) ثوب أو ( صاع حنطة على أن وزنها كذا
ويرد بأن الأصل في الصاع الكيل كما دل عليه كلامهم في زكاة الفطر وإنما قدروه بالوزن ؛ لأنه الذي يضبطه ضبطا عاما .