في المدبر يجني جناية ثم يعتقه سيده قلت : أرأيت ؟ المدبر إذا جنى جناية فأعتقه سيده ، أيجوز عتقه وتكون الجناية في ذمته يتبع بها
قال لم أسمع من فيه شيئا ، ولكن يحلف السيد ما أعتقه وهو يريد أن يحمل عنه الجناية ، وهو عندي مثل العبد إن كان حين أعتقه أراد أن يضمن الجناية ، وإلا حلف بالله ما أعتقه ، وهو يريد أن يضمن عنه الجناية . فإن حلف ردت خدمة المدبر وخير بين أن يسلمه أو يفتديه مدبرا ، فإن أسلمه وكان للمدبر مال أخذ من المدبر المال فأعطي المجروح ، ثم خرج حرا إذا كان في مال المدبر وفاء بجنايته ، وإن لم يكن في ماله وفاء بجنايته أخذ منه ما كان له وخدم المجروح بما بقي له ، ثم يخرج حرا وإن لم يكن له مال اختدمه المجروح ، فإن أدى إليه عقل جرحه - والسيد حي - خرج المدبر حرا ، وإن مات السيد قبل أن يستوفي المجروح عقل جرحه وترك مالا يخرج المدبر من ثلثه عتق وأتبعه المجروح بما بقي عليه من الجناية ، وإن لم يترك مالا إلا المدبر وحده عتق ثلثه وأتبعه بثلث ما بقي من الجناية مالك : فإن كان ما بقي من رقبته مثل ما بقي من الجناية ، كان ثلثاه رقيقا للمجروح ، لأنه أسلمه حين كان له الخيار ، وليس للورثة فيه شيء لأن صاحبه قد تبرأ منه وأعتقه . سحنون
فإن لم يحلف السيد أنه ما أعتقه وهو يريد أن يحمل جنايته ، جاز عتق العبد وكانت الجناية على السيد إن كان للسيد مال فيه وفاء بجنايته ، فإن لم يكن له مال رد عتق العبد وأسلم العبد إلى المجروح يختدمه فإن أدى في حياة سيده عتق ولم يلحقه دين إن استحدثه السيد إذا انقضت خدمة المجروح ، لأن الذي رد عتق العبد من أجله ليس هو هذا الدين ، وإن لم يؤد حتى مات السيد وعليه دين يستغرق قيمة المدبر من دين استحدثه بعد عتقه في الجناية عتق ثلث المدبر وكان عليه ثلث ما بقي من الجناية في ذمته ، فإن كان ما بقي من رقبته مثل ما بقي من الجناية كان مملوكا للذي جرحه ، وإن كان الذي بقي من رقبته أكثر مما بقي من أرش الجناية ، فكان له أحد من قرابته أو غيرهم يعينه بأرش الجناية الذي على الثلثين عتق ، وإلا بيع من ثلثي رقبته [ ص: 595 ] بقدر ما بقي من الجناية وعتق منه ما بقي .
قال : وقال غيره : يصير الثلثان رقيقا للمجروح - وجد من يعينه أو لم يجد - وكان ما بقي مما يصير على ثلثي الرقبة من الجناية أقل من ثلثي الرقبة أو لم يكن . فذلك رقيق للمجروح قال سحنون ابن القاسم : وإن عتق وأتبع مما بقي من الجناية ، وإن كان يخرج من ثلث سيده وإن لم يترك السيد مالا غيره ، عتق ثلثه ورق ثلثاه للمجروح بتلا . وإن كان دين السيد قبل العتق وقبل الجناية فهو بمنزلة المدبر الذي لم يعجل له عتق سواء ، لأن ذلك العتق ليس بشيء وليس بعتق حين كان على السيد دين يستغرقه . وقال غيره : إذا كان عتقه إنما هو بالثلث فالدين المستحدث يرد الثلث ، وإن كان عتقه قبل الثلث ، والعتق المستحدث بعد العتق لا يضره له . مات سيده وله مال