قلت : أرأيت ؟ عبدا بين رجلين دبر أحدهما نصيبه فرضي صاحبه بذلك ، أيكون نصفه مدبرا على حاله ونصفه رقيقا
قال : نعم .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : كذلك بلغني أن قال : إنما الكلام فيه للذي لم يدبر ، فإذا رضي فذلك جائز . مالكا
قلت : أرأيت إن جنى جناية ؟
قال : يقال للمتمسك بالرق : أتدفع نصيبك في نصف الجناية أم تفتدي ؟ ويقال للمدبر : أتدفع خدمة نصف العبد في نصف الجناية أو تفدي ؟ .