قلت : أرأيت المفصلين من الإبهام كم فيهما ؟ دية الإبهام والكف وتقطيع اليد
قال : عقل الأصبع تماما في كل مفصل من الإبهام نصف عقل الأصبع وهو قول . مالك
قلت : فإن قطع رجل إبهام رجل فأخذ دية الأصبع ، ثم قطع رجل بعد ذلك العقدة التي بقيت من الإبهام في الكف ؟
قال : قال : ليس فيه إلا الحكومة . مالك
قلت : أرأيت ، ما فيها في قول الكف إذا لم يكن فيها أصابع فقطعت ؟ مالك
قال : الحكومة .
قلت وكذلك إن قطع بعض الكف ؟
قال : نعم .
قلت : أرأيت إن قال : إن كان في ضربة واحدة فخمسا دية الكف عند قطع أصبعين بما يليهما من الكف ؟ . مالك
قلت : ولا يكون له مع ذلك حكومة ؟
قال : لا .