الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      باب هل تؤخذ في الدية البقر والغنم والخيل قلت : أرأيت البقر والغنم والخيل ، هل تؤخذ في الدية في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال [ ص: 567 ] مالك : ليس يؤخذ في الدية إلا الإبل والدنانير والدراهم .

                                                                                                                                                                                      قلت : ففي كم تؤخذ الدية في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : في ثلاث سنين .

                                                                                                                                                                                      قلت : من الإبل والدنانير والدراهم في ثلاث سنين ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كانت له ثلث الدية ففي سنة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم كذلك قال مالك : قلت : فإن كانت أقل من الثلث ؟

                                                                                                                                                                                      قال : هذا في مال الجاني حالا .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كان الثلثان ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : في سنتين .

                                                                                                                                                                                      قال : فقيل لمالك : فالنصف ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أرى أن يجتهد الإمام في ذلك .

                                                                                                                                                                                      قلت : وما معنى قوله يجتهد الإمام في ذلك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إن رأى أن يجعله في سنتين جعله ، وإن رأى أن يجعله في سنة ونصف جعله . قال : وقد كان مالك يقول مرة في نصف الدية : إنها في سنتين .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : والسنتان أعجب إلي ويقول ذلك للحديث الذي جاء ثلاث سنين أو أربع . وأخبرني مالك أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أرسل إلى عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم يسأله في كم تقطع الدية ؟ قال : فأرسل إليه : في ثلاث سنين أو أربع سنين .

                                                                                                                                                                                      قلت : وإن كانت ثلاثة أرباع الدية ؟

                                                                                                                                                                                      قال : في ثلاث سنين .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كانت خمسة أسداس الدية ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أرى اجتهاد الإمام في السدس الباقي .

                                                                                                                                                                                      قلت : فمن أهل الدنانير في الدية في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أهل الشام وأهل مصر .

                                                                                                                                                                                      قلت : فمن أهل الورق ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أهل العراق .

                                                                                                                                                                                      قلت : فمن أهل الإبل ؟

                                                                                                                                                                                      قال مالك : هم أهل العمود وهم أهل البوادي قلت : أرأيت إن قال أهل البوادي : نحن نعطي الذهب والورق ، أو قال أهل الورق : نحن نعطي الذهب ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا يقبل من أهل الذهب إلا الذهب ، ولا من أهل الورق إلا الورق ، ولا من أهل الإبل إلا الإبل .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية