قلت : فإن كان في قول مع السيد ثلاثة شهدوا على العبد والسيد رابعهم عاينوا ذلك ، أيقيم عليه السيد حد الزنا ؟ قال : لا يقيم عليه حد الزنا سيده إلا أن سيده يرفع ذلك إلى السلطان ، فيكون السلطان هو الذي يقيم عليه الحد ، ويكون السيد ههنا شاهدا . مالك
قال : قال في مالك : لم يقم الإمام ذلك الحد ، ولكن يرفع ذلك إلى الوالي الذي هو فوقه حتى يقيم ذلك ويكون هو شاهدا . الإمام إذا شهد على حد من الحدود فكانت الشهادة لا تتم إلا بشهادة الإمام