في السيد يقيم على عبده الحدود والقصاص والإمام يشهد على الحدود قلت : أرأيت في قول الحر ، أيقيم على مملوكه حد الزنا والسرقة والقذف وشرب الخمر أم لا ؟ مالك
قال : قال : نعم ، يقيم ذلك كله عليهم إلا السرقة ، فإن السرقة لا [ ص: 520 ] يقيمها على العبد إلا الوالي ، ولا يقيم سيده عليه حد الزنا حتى يشهد على زنا العبد أربعة سواه . مالك