قلت : أرأيت في قول الأب ، أيقتص منه لولده أو لولد ولده ؟ مالك
قال : سئل عن مالك قال : أما ما كان من العمد الذي يكون فيه القصاص من غير الأب الذي يكون بين الناس ، مثل أن يضرب الرجل الرجل بالعصا أو يرميه بالحجارة أو يحذفه بالسيف أو بالسكين فيموت منه ، فيكون على الأجنبي فيه القصاص ، فإني لا أرى أن يقتص من الأب في شيء من هذا إلا أن يعمد الأب لقتل ابنه ، مثل أن يضجعه فيذبحه ذبحا أو يشق جوفه ، فهذا وما أشبهه مما يعلم الناس أنه إنما أراد القتل بعينه عامدا له ، فهذا يقتل بابنه إذا كان هكذا . وأما ما كان من غير هذا مما وصفت لك ، مما لو فعله غير الأب به كان فيه القصاص أو القتل فإن ذلك موضوع عن الأب وعليه فيه الدية المغلظة ، وأرى الجراح بمنزلة القتل ما كان من رمية أو ضربة فلا قصاص على الأب فيه ، وتغلظ عليه فيه الدية مثل النفس . وما كان مما تعمده مثل أن يضجعه فيدخل إصبعه في عينه أو يأخذ سكينا فيقطع أذنه أو يده ، فأرى أن يقتص منه . وكذلك قال الرجل يقتل ابنه أيقتل به ؟ في النفس والجد في ولد ولده بمنزلة الولد في ولده . وكذلك بلغني عن مالك في الجد وهو رأيي . مالك