في الرجل يقذف ولده أو ولد ولده قلت : أرأيت الرجل [ ص: 498 ] لهم في قول يقذف ولده أو ولد ولده بالزنا من قبل الرجال أو النساء ، أتحده ؟ مالك
قال : أما ابنه فإن كان يستثقل أن يحده فيه ويقول ليس ذلك من البر . مالكا
قال ابن القاسم : وإن أقام على حقه كان ذلك له وعفوه عنه جائز عند الإمام . قال : وأما ولد ولده ، فإني لم أسمعه من ، وأرى أن يكون مثل ولده مالك