ما جاء في قسمة العين قلت : أرأيت لو أن في قول أرضا بين قوم قد عرف كل واحد منهم حصته من الأرض ، ولهم غيرهم فيها شركاء هي شرب لأرضهم ، أراد أحدهم أن يصرف شربه إلى أرض له أخرى ، أيكون له ذلك أم لا ؟ مالك
قال : قال في مالك قال : ذلك له ، ولا شفعة لصاحب البئر . فهذا يدلك على أنه إن أراد أن يسقي بها أرضا له أخرى ، أو يؤاجر الشرب ممن يسقي أرضا له أخرى ، أن ذلك جائز له . الرجلين يكون بينهما الأرض قد اقتسماها ، ولهما بئر تشرب الأرض منها ، فاقتسما الأرض فأراد أحدهما أن يبيع ماءه من رجل يسوقه إلى أرض له أخرى .