[ ص: 454 ] فيمن استعار سلاحا ليقاتل به فتلف قلت : أرأيت إن قال : لا يضمن - في قول استعرت من رجل سلاحا أو استعرت منه سيفا لأقاتل به فضربت به فانقطع ، أأضمن أم لا ؟ - إذا كانت لك بينة ، أو يعرف أنه كان معه في القتال ، لأنه فعل ما أذن له فيه فانقطع السيف من ذلك ، وإن لم تكن له بينة ولا يعرف أنه كان معه في القتال فهو ضامن . مالك