العبد المأذون له أو غيره يعير مالا أو يدعو إلى طعام بغير إذن مولاه قلت : أرأيت ، أيجوز ذلك له أم لا ؟ العبد المأذون له في التجارة وغير المأذون له في التجارة ، أيجوز له أن يعير الدابة من ماله أو غير الدابة
قال : لا أرى أن يجوز ذلك له إلا بإذن سيده .
قلت : أرأيت قال : سئل العبد يدعو إلى طعامه أيجاب أم لا ؟ عن العبد يولد له فيريد أن يعق عن ولده ويدعو عليه الناس . مالك
قال : لا يعجبني ذلك إلا بإذن سيده ، فكذلك مسألتك . مالك