الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن استعرت من رجل دابة لأركبها إلى موضع من المواضع ، فركبتها وحملت خلفي ، رديفا فعطبت الدابة ما علي ؟ قال : ربها مخير في أن يأخذ منك كراء الرديف ولا شيء له عليك غير ذلك وفي أن يضمنك قيمتها يوم حملت عليها رديفا .

                                                                                                                                                                                      قلت : أجميع قيمتها أو نصف قيمتها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : جميع قيمتها .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : سئل مالك عن رجل تكارى بعيرا ليحمل عليه وزنا مسمى ، فتعدى فحمل عليه أكثر مما شرط في الوزن ، فعطب البعير فهلك أو أدبره أو أعنته ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : ينظر في ذلك ، فإن كان الذي زاد عليه الرطلين والثلاثة وما أشبه ذلك مما لا يعطب في مثل تلك الزيادة ، كان له كراء تلك الزيادة إن أحب ، ولا ضمان على المتكاري في البعير إن عطب . قال : فإن كان في مثل ما زاد عليه ما يعطب في مثله كان صاحب البعير مخيرا ، فإن أحب كان له قيمة بعيره يوم تعدى عليه ، وإن أحب كان له كراء ما زاد على بعير مع الكراء الأول ، ولا شيء له من القيمة ، فكذلك هذا في العارية .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية