الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      فيمن استعار ثوبا أو عرضا فضاع يضمنه أم لا قلت : أرأيت إن استعرت ثوبا من رجل فضاع عندي ، أأضمنه أم لا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : هو ضامن .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكذلك العروض كلها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك في من استعار شيئا من العروض فكسره أو خرقه أو ادعى أنه سرق منه أو احترق .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : فهو ضامن له . قال : وإن أصابه أمر من قبل الله بقدرته ، وتقوم له على ذلك بينة ، فلا ضمان عليه في شيء من ذلك إلا أن يكون ضيع أو فرط ، فإنه يضمن إذا جاء التفريط أو الضيعة من قبله . كذلك وجدت هذه المسألة في مسائل عبد الرحيم وقال ابن القاسم : قال مالك فيما تلف من عارية الحيوان عند من استعارها : إن الأمر . عندنا أنه لا ضمان على الذي استعارها فيما أصابها عنده إلا أن يتعدى أمر صاحبها ، أو يخالف إلى غير ما أعاره إياها عليه .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : وقال مالك لي : ومن استعار دابة إلى مكان مسمى فتعدى ذلك فتلفت الدابة . قال : أرى صاحبها مخيرا بين أن يكون له قيمتها يوم تعدى بها ، وبين أن يكون له كراؤها في ذلك التعدي .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن استعار ثوبا فتخرق ، أيضمن ؟

                                                                                                                                                                                      قال : هذا يضمن في قول مالك في العروض إذا تخرقت أو أصابها حرق أو سرقت . قال : قد أمليت عليك قول مالك إملاء : إنه ضامن لما نقصه إلا أن يكون فسادا كثيرا فيضمنه كله ، وذلك إذا لم يكن له بينة على ما ادعى من ذلك

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية