فيمن استعار ثوبا أو عرضا فضاع يضمنه أم لا قلت : أرأيت إن في قول استعرت ثوبا من رجل فضاع عندي ، أأضمنه أم لا ؟ مالك
قال : قال : هو ضامن . مالك
قلت : وكذلك العروض كلها ؟
قال : قال في من مالك . استعار شيئا من العروض فكسره أو خرقه أو ادعى أنه سرق منه أو احترق
قال : فهو ضامن له . قال : وإن أصابه أمر من قبل الله بقدرته ، وتقوم له على ذلك بينة ، فلا ضمان عليه في شيء من ذلك إلا أن يكون ضيع أو فرط ، فإنه يضمن إذا جاء التفريط أو الضيعة من قبله . كذلك وجدت هذه المسألة في مسائل مالك عبد الرحيم وقال ابن القاسم : قال فيما تلف من عارية الحيوان عند من استعارها : إن الأمر . عندنا أنه لا ضمان على الذي استعارها فيما أصابها عنده إلا أن يتعدى أمر صاحبها ، أو يخالف إلى غير ما أعاره إياها عليه . مالك
قال ابن القاسم : وقال لي : ومن استعار دابة إلى مكان مسمى فتعدى ذلك فتلفت الدابة . قال : أرى صاحبها مخيرا بين أن يكون له قيمتها يوم تعدى بها ، وبين أن يكون له كراؤها في ذلك التعدي . مالك
قلت : فإن استعار ثوبا فتخرق ، أيضمن ؟
قال : هذا يضمن في قول في العروض إذا تخرقت أو أصابها حرق أو سرقت . قال : قد أمليت عليك قول مالك إملاء : إنه ضامن لما نقصه إلا أن يكون فسادا كثيرا فيضمنه كله ، وذلك إذا لم يكن له بينة على ما ادعى من ذلك مالك