[ ص: 440 ] فيمن استودع عبدا محجورا عليه أو مأذونا له وديعة فأتلفها قلت : أرأيت إن في قول استودع رجل عبدا محجورا عليه وديعة فأتلفها ، أيضمن أم لا ؟ مالك
قال : إن فسخها عنه السيد سقطت عنه ولم تعد عليه أبدا وإن أعتق ، لأن السيد قد فسخها عنه . وإن لم يفسخها السيد عنه حتى عتق فهي دين عليه يتبع بها في ذمته إن أعتق يوما ما ، وهذا إذا لم يبطلها السيد وهذا رأيي .