فيمن استودع صبيا وديعة فضاعت قلت : أرأيت لو أن قال : لا يضمن قلت : بأمر أربابه أو بغير أمر أربابه . قال : ذلك سواء عندي . قال : وهذا قول رجلا استودع صبيا صغيرا وديعة فضاعت ، أيضمن الصبي أم لا ؟ قال : وقال مالك : في الرجل يبيع الصبي السلعة فيتلفها الصبي أنه لا شيء على الصبي من ثمن السلعة ، ولا يضمن له الصبي قيمة السلعة . وإن باع الصبي منه سلعة فأخذ الصبي منه الثمن فأتلفه ، إن الرجل ضامن للسلعة ولا يضمن الصبي الثمن الذي أتلف ، لأنه هو الذي سلط الصبي على ذلك وأتلف ماله ، فكذلك الوديعة . مالك